قضاء الظهر ، وإذا شكّ وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة ، بل وإذا كان أقلّ على الأحوط ، وإذا شكّ في فعل الظهر وهو في العصر عدل بنيّته إلى الظهر وأتمّها ظهراً إذا كان في الوقت المشترك ، وإذا كان الشكّ في الوقت المختصّ بالعصر فالأحوط قضاء الظهر .
( مسألة 894 ) : إذا شكّ في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت ،
وإذا شكّ في التسليم ، فإن كان شكَّه في صحّته لم يلتفت . وكذا إن كان شكَّه في وجوده وقد أتى بالمنافي بشرط صدق الانصراف معه . وكذا لو دخل في التعقيب أو في صلاة أُخرى . وأمّا إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشكّ .
( مسألة 895 ) : كثير الشكّ لا يعتني بشكه ،
سواء أكان الشك في عدد الركعات ، أم في الأفعال ، أم في الشرائط ، فيبني على وقوع المشكوك فيه ، إلَّا إذا كان وجوده مفسداً ، فيبني على عدمه ، كما لو شكّ بين الأربع والخمس ، أو شكّ في أنّه أتى بركوع أو ركوعين مثلاً ، فإنّ البناء على وجود الأكثر مفسد ، فيبني على عدمه .
( مسألة 896 ) : إذا كان كثير الشكّ في مورد خاصّ من فعل أو زمان أو مكان اختصّ عدم الاعتناء به ،
ولا يتعدّى إلى غيره .
( مسألة 897 ) : المرجع في صدق كثرة الشكّ هو العرف ،
نعم إذا كان يشكّ في كلّ ثلاث صلوات متواليات مرّة فهو كثير الشكّ ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواسّ .
( مسألة 898 ) : إذا لم يعتن بشكَّه ثمّ ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده ،
فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد ، وإن كان موجباً للتدارك تدارك ، وإن كان ممّا يجب قضاؤه قضاه ، وهكذا .
( مسألة 899 ) : لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة
أو بالخاتم أو
الأحكام الواضحة — صفحة 220
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٢٠