( مسألة 847 ) : الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة ،
فإذا حدث الحائل أو البعد أو علوّ الإمام أو تقدّم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة .
( مسألة 848 ) : لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم
وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين للصلاة بالتهيّؤ القريب من الدخول .
( مسألة 849 ) : إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته
كما لو كانت صلاته قصراً فقد انفرد من يتّصل به ، وعود المتقدّم إلى الجماعة بلا فصل لا ينفع .
( مسألة 850 ) : لا بأس بالحائل غير المستقرّ ،
كمرور إنسان ونحوه . نعم إذا اتّصلت المارّة بطلت الجماعة .
( مسألة 851 ) : إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلاً ،
أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله ، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة ، فلا يجوز الائتمام .
( مسألة 852 ) : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل
لا يجوز الاقتداء معه .
( مسألة 853 ) : لو تجدّد البعد في الأثناء بطلت الجماعة
وصار منفرداً .
( مسألة 854 ) : لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز إذا كان مأموماً
فيما إذا احتمل أنّ صلاته صحيحة .
( مسألة 855 ) : إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره
لوجود الحائل ، أمّا الصفّ الواقف خلفه فتصحّ صلاتهم جميعاً وكذا الصفوف المتأخّرة ، وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب ، فإنّه تصحّ صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب ، لاتّصالهم بمن هو يصلَّي في الباب ، والأحوط وجوباً الاقتصار في الصحّة على من هو بحيال الباب ، دون من على يمينه ويساره من أهل صفّه .
الأحكام الواضحة — صفحة 210
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢١٠