يجاوز بهما رأسه .
( مسألة 684 ) : يستحبّ الجهر بالقنوت ،
سواء كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتيّة وسواء كان إماماً أو منفرداً ، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته .
( مسألة 685 ) : لو نسي القنوت ،
فإن تذكَّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام وأتى به ، وإن تذكَّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه ، وكذا لو تذكَّر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة ، وإن كان الأحوط ترك العود إليه ، وإن تذكَّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدّة .
( مسألة 686 ) : الأحوط ترك الدعاء الملحون مادّةً أو إعراباً في القنوت ،
وإن لم يكن لحنه فاحشاً ولا مغيّراً للمعنى ، ولا يترك هذا الاحتياط خصوصاً في الملحون مادّةً . ويجوز الدعاء بغير العربيّة وإن كان الأحوط تركه ، ولا تؤدّي وظيفة القنوت إلَّا بالعربيّة .
( مسألة 687 ) : تستحبّ إطالة القنوت
خصوصاً في صلاة الوتر ، فعن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : « أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحةً يوم القيامة في الموقف » .
الفصل الثاني عشر : التعقيب
وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر والدعاء ، ومنه أن يكبّر ثلاثاً بعد التسليم رافعاً يديه على هيئة غيره من التكبيرات ، ومنه وهو أفضله تسبيح الزهراء ( سلام الله عليها ) وهو التكبير أربعاً وثلاثين ، ثمّ الحمد لله ثلاثاً وثلاثين ، ثم التسبيح ثلاثاً وثلاثين ، ومنه قراءة الحمد وآية الكرسي وآية شهد الله ، وآية الملك ، ومنه غير ذلك ممّا هو كثير مذكور في الكتب المعدّة .
الأحكام الواضحة — صفحة 171
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٧١