يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها . وأمّا إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة إلى سورة الجمعة ولو كانت هي التوحيد .
الخامس : إذا دخل في فريضة منفرداً ثمّ أُقيمت الجماعة ، فإنّه يستحب له العدول بها إلى النافلة إذا لم يتجاوز محلّ العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة ويدخل في الجماعة .
السادس : إذا دخل المسافر في القصر ثمّ نوى الإقامة قبل التسليم ، فإنّه يتمّها أربع ركعات ، وحيث مرّ أنّ التماميّة والقصر ليسا من العناوين القصدية فالصحيح أن لا يعدّ من مصاديق جواز العدول ، ومن ذلك ظهر حكم المسافر الذي عدل عن نيّة الإقامة أثناء الصلاة ، فإنّه إن لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة أتمّ صلاته قصراً ، وإلَّا بطلت صلاته .
السابع : العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقاً ، كما هو الأقوى .
الثامن : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض مع توفّر الخصوصيّات التي تأتي في صلاة الجماعة .
( مسألة 590 ) : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة على الأقوى ،
فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف .
( مسألة 591 ) : إذا عدل في غير محلّ العدول ،
فإن لم يفعل شيئاً جاز له العودة إلى ما نواه أوّلاً . وإن فعل شيئاً ، فإن كان عامداً بطلتا ، وإن كان ساهياً ثمّ التفت أتمّ الأولى إن لم يأت في أثناء العدول بركوع أو سجود ، وإلَّا ففي صحّتها على النيّة الأُولى إشكال ، والأحوط لزوماً الإتمام ثمّ الإعادة .
( مسألة 592 ) : لا بأس بترامي العدول ،
فإذا كان في فائتة فذكر أنّ عليه فائتة سابقة فعدل إليها فذكر أنّ عليه فائتة أُخرى سابقة عليها فعدل إليها أيضاً صحّ وهكذا .
الأحكام الواضحة — صفحة 141
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٤١