( مسألة 499 ) : الظاهر توقّف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف
وكونها معدّة لأن يحرز فيها المأكول ، أو المشروب ، أو نحوهما ، فرأس ( الغرشة ) ورأس ( الشطب ) وكوز القليان وقراب السيف والخنجر ، والسكَّين ، و ( قاب ) الساعة المتداولة في هذا العصر ، ومحلّ فصّ الخاتم وبيت المرآة ، وملعقة الشاي وأمثالها خارج عن الآنية ، فلا بأس بها .
( مسألة 500 ) : لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة ،
وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس ، والحديد ، وغيرهما .
( مسألة 501 ) : لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذهب والفضّة ،
كحرز الجواد ( عليه السّلام ) وغيره .
( مسألة 502 ) : يكره استعمال القدح المفضّض ،
بل يحرم وضع الفم على موضع الفضّة .
الأحكام الواضحة — صفحة 112
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١١٢