تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
وذكر صاحب الوسائل بعد نقل الخبر : حمله الشيخ « 1 » وغيره « 2 » على المسترابة وهي التي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض . وكذلك نقل الكليني عن معاوية بن حكيم أنّه حمل الحديث على المسترابة « 3 » ، ونقل الشيخ فيه الإجماع وهو مطابق لظاهر القرآن « 4 » « 5 » . ويمكن حمل ما تضمن العدّة هنا على التقية ؛ لموافقتها لمذهب العامة وعلى الاستحباب لما مرّ . وفي رواية محمّد بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الجارية التي لم تدرك الحيض ، قال : يطلّقها زوجها بالشهور ، الحديث « 6 » . وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن جارية حدثة طلّقت ولم تحض بعد ، فمضى لها شهران ، ثمّ حاضت ، أتعتدّ بالشهرين ؟ قال : نعم ، وتكمل عدّتها شهراً ، فقلت : أَتكمل عدّتها بحيضة ؟ قال : لا ، بل بشهر يمضي ( مضى خ ل ) أخر عدّتها على ما يمضي ( مضى خ ل ) عليه أوّلها « 7 » . وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : عِدّة التي لم تحض ، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، والقروء جمع الدم بين الحيضتين « 8 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 8 : 68 / 224 . ( 2 ) - مختلف الشيعة 7 : 466 - 467 . ( 3 ) - الكافي 6 : 86 / 5 . ( 4 ) - الطلاق ( 65 ) : 4 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 8 : 138 / 481 ؛ الاستبصار 3 : 338 / 1205 . ( 6 ) - تهذيب الأحكام 8 : 138 / 482 ؛ وسائل الشيعة 22 : 180 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 7 . ( 7 ) - تهذيب الأحكام 8 : 139 / 483 ؛ وسائل الشيعة 22 : 181 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 9 . ( 8 ) - الكافي 6 : 99 / 3 ؛ وسائل الشيعة 22 : 187 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 4 ، الحديث 9 .