شرح
العلم بكون الولد منه ، فتدبّر جيّداً .
ثانيتها : الصغيرة وهي من لم تكمل التسع ، فإنّه لا عِدّة عليها ، وإن دخل بها مع الجواز أو بدونه ، ويدل عليه روايات ، مثل :
صحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن التي قد يئست من المحيض ، والتي لا تحيض مثلها ، قال : ليس عليها عِدّة « 1 » .
ومرسلة جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلّق الصبية ، التي لم تبلغ ، ولا تحمل مثلها ، فقال : ليس عليها عِدّة وإن دخل بها « 2 » .
ورواه في الوسائل مرّتين مع إضافة في سؤال الثاني : والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا يلد مثلها « 3 » .
ورواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : ثلاث تتزوّجن على كلّ حال ، التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدّها ؟ قال : إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدّها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة « 4 » .
وغير ذلك من الروايات « 5 » الدالة عليه ، لكن في مضمرة أبي بصير قال : عدّة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر ، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر « 6 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 8 : 66 / 218 ؛ وسائل الشيعة 22 : 177 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 8 : 66 / 219 ؛ وسائل الشيعة 22 : 178 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 3 ) - الكافي 6 : 84 / 1 ؛ وسائل الشيعة 22 : 178 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 4 ) - الكافي 6 : 85 / 4 ؛ وسائل الشيعة 22 : 179 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 22 : 177 - 183 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 و 3 .
( 6 ) - الكافي 6 : 85 / 5 ؛ وسائل الشيعة 22 : 179 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 6 .