شرح
لا يحلّل « 1 » . وفاقاً للمشهور « 2 » شهرة عظيمة لمكاتبة علي بن الفضل الواسطي ، قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : رجل طلّق امرأته الطلاق الذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فتزوّجها غلام لم يحتلم ، قال : لا ، حتّى يبلغ . فكتبت إليه : ما حدّ البلوغ ؟ فقال : ما أوجب اللَّه على المؤمنين الحدود « 3 » .
وينجبر بالشهرة كما عرفت ، وقد ورد في شأن المحلّل في روايات العامّة والخاصّة « 4 » اعتبار ذوق عسيلته وذوق عسيلتها ، ففي :
رواية سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأة التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ، وتذوق عسيلته ، ويذوق عسيلتها ، وهو قول اللَّه عزّوجلّ : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ « 5 » قال : التسريح بإحسان التطليقة الثالثة « 6 » .
والرواية دالّة على مفروغية الذوقين عند الراوي ، والإمام عليه السلام قرّره على ذلك كما لا يخفى .
قال في المجمع : العسيلة تصغير العسلة وهي القطعة من العسل ، فشبّه لذّة
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 3 : 28 .
( 2 ) - رياض المسائل 7 : 346 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 327 ؛ جواهر الكلام 32 : 159 .
( 3 ) - الكافي 6 : 76 / 6 ؛ وسائل الشيعة 22 : 130 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 22 : 118 و 123 و 129 و 130 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 4 ، الحديث 1 و 13 ؛ والباب 7 ، الحديث 1 و 3 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 7 : 374 ؛ سنن ابن ماجة 1 : 621 / 1932 - 1933 .
( 5 ) - البقرة ( 2 ) : 229 .
( 6 ) - تفسير العيّاشي 1 : 116 / 364 ؛ وسائل الشيعة 22 : 122 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 4 ، الحديث 13 .