تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
مسألة 5 : إنّما يوجب التحريم الطلقات الثلاث ، إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر ، وأمّا إذا تزوّجت للغير انهدم حكم ما سبق وتكون كأنّها غير مُطلّقة ، ويتوقّف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة 1 . مسألة 6 : قد مرّ أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم حتّى تنكح زوجاً غيره ، وتعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاثة : الأوّل : أن يكون الزوج المحلّل بالغاً ، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن كان مراهقاً . الثاني : أن يطأها قبلًا وطأً موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، بل كفاية المسمّى في مقطوعها لا يخلو من قوّة ، والاحتياط لا ينبغي تركه . وهل يعتبر الإنزال ؟ فيه إشكال ، والأحوط اعتباره . الثالث : أن يكون العقد دائماً لا متعة 2 .
شرح
1 - ظاهر الدليل الدالّ على حصول الحرمة بثلاث طلقات من الآية « 1 » والرواية « 2 » هو ما إذا لم تنكح في البين زوجاً غير الزوج المطلّق ، فإذا نكحت زوجاً آخر بعد الطلاق الأوّل أو الثاني ، لا تترتّب الحرمة على الطلاق الثالث إلّاأن يتحقّق بعد المحلّل ، كما عرفت . 2 - يعتبر في زوال التحريم المتحقّق بالطلاق الثالث أمور ثلاثة : الأمر الأوّل : أن يكون الزوج المحلّل بالغاً شرعاً ، ولا اعتبار بنكاح غير البالغ . أمّا إذا كان غير مراهق فلا إشكال فيه قولًا واحداً من المسلمين فضلًا عن المؤمنين . وأمّا إذا كان مراهقاً فقد ذكر المحقّق في الشرائع : أنّ فيه تردّداً أشبهه أنّه
هامش
( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 229 - 230 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 22 : 101 - 110 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 1 و 2 .