تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
حيض ، قال : له أن يتزوّجها أبداً ما لم يراجع ويمسّ ، الحديث « 1 » . وهذه الرواية وإن كان ظاهرها عدم الاحتياج إلى المحلّل في الطلقة الثالثة ، إلّا أنّه حملها الشيخ على ما لو تزوّجت زوجاً غيره بعد كلّ تطليقة ثالثة « 2 » . ومثل : رواية عبداللَّه بن بكير ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : الطلاق الذي يحبّه اللَّه ، والذي يطلّق الفقيه ، وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين ، وإرادة من القلب ، ثمّ يتركها حتّى تمضي ثلاثة قروء ، فإذا رأت الدم في أوّل قطرة من الثالثة وهو آخر القروء ؛ لأنّ الأقراء هي الإطهار ، فقد بانت منه ، وهي أملك بنفسها ، فإن شاءت تزوّجته ، وحلّت له بلا زوج ، فإن فعل هذا بها مائة مرّة هدم ما قبله ، وحلّت له بلا زوج ، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ، ثمّ طلّقها ثلاث مرّات يراجعها ويُطلّقها ، لم تحلّ له إلّابزوج « 3 » . واحتمل صاحب الوسائل أن يكون قوله : « فإن فعل هذا بها مائة مرّة . . . » من كلام ابن بكير فتوى منه ، فلا حُجّة فيه ، إذ ليس من جملة الحديث . قال في الجواهر : ويؤيّده اعترافه بعدم سماعه رواية من أحد غير هذا الخبر « 4 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 77 / 2 ؛ وسائل الشيعة 22 : 115 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 3 ، الحديث 13 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 8 : 29 / 87 ؛ الاستبصار 3 : 270 / 962 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 8 : 35 / 107 ؛ الاستبصار 3 : 276 / 983 ؛ بحار الأنوار 10 : 289 ؛ وسائل الشيعة 22 : 116 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 3 ، الحديث 16 . ( 4 ) - جواهر الكلام 32 : 124 .