تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
تطليقات في طهر واحد ؟ فقال : خالف السنّة ، قلت : فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلّقها إلّافي طهر آخر ؟ فقال : نعم ، قلت : حتّى يجامع ؟ قال : نعم « 1 » . ورواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : المراجعة في ( هي خ ل ) الجماع ، وإلّا فانّما هي واحدة « 2 » . وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه ، كرواية أبي بصير الطويلة المتقدّمة « 3 » . والطائفة الثانية : ما تدلّ على الصحّة وإن لم تتحقّق المواقعة ، مثل : موثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : رجل طلّق امرأته ثمّ راجعها بشهود ثمّ طلّقها ، ثمّ بدا له فراجعها بشهوة ثمّ طلّقها فراجعها بشهود تبين منه ؟ قال : نعم ، قلت : كلّ ذلك في طهر واحد ، قال : تبين منه ، قلت : فإنّه فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه ؟ قال : ليس هذا مثل هذا « 4 » . وصحيحة عبد الحميد بن عوّاض ومحمّد بن مسلم قالا : سألنا أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل طلّق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ، ثمّ طلّق في طهر آخر على السنّة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع ؟ قال : نعم ، إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة ( ثانية خ ل ) « 5 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 60 / 12 ؛ وسائل الشيعة 22 : 21 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 8 ، الحديث 6 . ( 2 ) - الكافي 6 : 73 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 44 / 135 ؛ الاستبصار 3 : 280 / 994 ؛ وسائل الشيعة 22 : 140 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 17 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 68 - 70 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 8 : 92 / 317 ؛ الاستبصار 3 : 282 / 100 ؛ وسائل الشيعة 22 : 144 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 19 ، الحديث 5 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 8 : 45 / 139 ؛ الاستبصار 3 : 281 / 997 ؛ وسائل الشيعة 22 : 143 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 19 ، الحديث 1 .