شرح
وصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام في حديث أنّهما قالا : وإن طلّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع ، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق « 1 » .
ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : من طلّق بغير شهود فليس بشيء « 2 » .
ورواية اليسع ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : لا طلاق على سنّة وعلى طهر من غير جماع إلّاببيّنة ، ولو أنّ رجلًا طلّق على سنّة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقاً « 3 » .
وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلّق امرأته بعدما غشيها بشهادة عدلين ، قال : ليس هذا طلاقاً ، قلت : فكيف طلاق السنّة ؟ فقال : يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين ، كما قال اللَّه عزّوجلّ في كتابه « 4 » ، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب اللَّه ، الحديث « 5 » .
ورواية محمّد بن مسلم الأخرى قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 60 / 11 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 47 / 147 ؛ وسائل الشيعة 22 : 26 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 10 ، الحديث 3 .
( 2 ) - الكافي 6 : 60 / 13 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 48 / 150 ؛ وسائل الشيعة 22 : 27 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 10 ، الحديث 6 .
( 3 ) - الكافي 6 : 62 / 3 ؛ وسائل الشيعة 22 : 28 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 10 ، الحديث 8 .
( 4 ) - الطلاق ( 65 ) : 2 .
( 5 ) - الكافي 6 : 67 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 49 / 152 ؛ وسائل الشيعة 22 : 26 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 10 ، الحديث 4 .