تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
كلّ شيء يستبين أنّه حمل تمّ أو لم ، 125 لا طلاق إلّابعد نكاح ، ولا عتق إلّابعد ، 27 لا يحلّ له أن يأخذ منها شيئاً حتّى تقول : واللَّه لا ، 241 لا يقع الطلاق الثاني حتّى يراجع ويجامع ، 72 لا يكون ظهار ولا إيلاء حتّى يدخل بها ، 266 للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة للُامّ الثلث ، 375 ليس ذاك لها ولا كرامة ، فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله ، 170 ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ، 18 ليس عليها عِدّة وإن دخل بها ، 94 ما أوجب اللَّه على المؤمنين الحدود ، 81 ما بينه وبين سنة ، 200 ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض ، 101 مثل هذه تطلّق طلاق السنة ، 68 مَن ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد ، 60 نعم أليس قد لذّ منها ولذّت منه ، 93 ولِمَ قالوا ذلك ؟ ، 375 هذا مثل الغائب عن أهله ، يطلّق بالأهلّة والشهور ، 35 هذا واللَّه هو الباطل ولا أروي لك شيئاً ، والذي ، 363 هذه ليست مثل تلك ، هذه تعتدّ من يوم يبلغها الخبر لأنّ عليها ، 164 هو كما بلغكم ، 49 يترك حتّى ينام ، ثمّ يصاح به ، فإن انتبها جميعاً ، 490 يدعها حتّى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره ، إذ لا يؤمن منها أن تكون ، 188 يرثها ، وترثه من كلّ شيء ترك وتركت ، 465