تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
به وفي طهر المواقعة والحيض وبغير شاهدين ، فنحكم بصحّته إذا وقع من المخالف القائل بالصحة ، وهذا الحكم جار في غير الطلاق أيضاً ، فنأخذ بالعول والتعصيب منهم الميراث مثلًا مع بطلانهما عندنا ، والتفصيل لا يسع هذا المختصر 1 .
شرح
1 - الأصل في هذه المسألة قاعدة الإلزام ، التي هي من القواعد المشهورة بل المجمع عليها ، والمراد بها إلزام المخالفين بما يعتقدونه ويدينون به ممّا يكون مخالفاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام ، وتدلّ عليها الروايات « 1 » الكثيرة الواردة في الموارد المختلفة ، وقد تكلّمنا فيها مفصّلًا في كتابنا القواعد الفقهيّة « 2 » ، المشتمل على عشرين قاعدة فقهية ، وفي بعض الروايات المتقدّمة إشارة إليها ، ولا تختصّ بباب الطلاق في فروع مختلفة ، وعمدتها الطلاق ثلاثاً الذي هو العمدة في البحث ، والطلاق بغير شاهدين عادلين . ولولا هذه القاعدة لوقعت الشيعة في مشكلة عظيمة من جهة عدم اعتبار شهادة عدلين في صحّة الطلاق عندهم ، ومن جهة الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد ، وفيما إذا كانت المرأة المطلّقة شيعية يتحقّق إشكال أعظم ، وكذا في موارد أخر مثل العول والتعصيب في كتاب الإرث ، فشرّعت هذه القاعدة تسهيلًا للإماميّة الإثنى عشرية من هذه الجهة ، وتخليصاً لهم من المضيقة الكبيرة ، والمشكلات المتعدّدة الحاصلة من اختلاف آراء فقهائنا مع آراء فقهائهم في الموارد المختلفة ، والتفصيل لا يسع هذا الكتاب ، ومن أراد فليرجع إلى ذلك الكتاب .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 22 : 72 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 30 ؛ و 26 : 184 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 4 . ( 2 ) - القواعد الفقهية 1 : 167 - 198 .