شرح
كدبره أو ثقبة لا تكون من الفرجين ، فالظاهر أنّه من المصاديق الواضحة لأدلّة القرعة بعد العلم بأنّه لا يرث ميراث الرجال والنساء معاً ، ويدلّ عليه أيضاً : صحيحة الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ، ولا له ما للنساء ، قال : يقرع عليه الإمام أو المقرع ، يكتب على سهم عبد اللَّه ، وعلى سهم أمة اللَّه ، ثمّ يقول الإمام أو المقرع : اللهمَّ أنت اللَّه لا إله إلّاأنت ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن لنا أمر هذا المولود ، كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ، ثمّ تطرح السهام في سهام مبهمة ، ثمّ تجال السهام على ما خرج ورّث عليه « 1 » . والظاهر أنّ الدعاء المزبور مستحبّ كما في بعض الروايات « 2 » الاخر .
هذا ، وعن ابني الجنيد « 3 » وحمزة « 4 » اعتبار البول ، بل عن الشيخ في الاستبصار « 5 » الميل إليه ، فإن كان يبول على مباله فهو أنثى ، وإن كان ينحّى البول فهو ذكر ، نظراً إلى مرسل ابن بكير عنهم عليهم السلام : في مولود ليس له ما للرجال ، ولا ما للنساء ، إلّا ثقب يخرج منه البول ، على أيّ ميراث يورّث ؟ فقال : إن كان إذا بال يتنحّى بوله ورّث ميراث الذكر ، وإن كان لا يتنحّى بوله ورّث ميراث الأنثى « 6 » .
هذا ، ولكن الرواية ضعيفة بالإرسال بل الإضمار ، فالعمل على الصحيحة .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 292 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 26 : 291 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 4 .
( 3 ) - حكى عنه في مختلف الشيعة 9 : 102 .
( 4 ) - الوسيلة : 402 .
( 5 ) - الاستبصار 4 : 187 / 702 .
( 6 ) - وسائل الشيعة 26 : 294 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 4 ، الحديث 5 .