تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
مسألة 4 : الخنثى المشكل أي الذي لا تكون فيه المرجحات المنصوصة ، ولاالعلائم الموجبة للاطمئنان ، يرث‌نصف نصيب‌الرجال ونصف نصيب النساء 1 . مسألة 5 : لو لم يكن لشخص فرج الرجال ولا النساء ، وخرج بوله من محلّ آخر كدبره ، فالأقوى العمل بالقرعة 2 .
شرح
دليل على أنّه من المرجّحات المنصوصة ، ولكنه لم يذكر بهذا العنوان في كلمات الأصحاب . 1 - الخنثى المشكل الذي لا تكون فيه المرجّحات مطلقاً لا المنصوصة ولا غيرها ، يرث نصف نصيب الرجال ونصف نصيب النساء ، بعد العلم بأنّه لا يرث تمام النصيبين للعلم بعدم كون إرثه أزيد من الرجال والنساء ، ويدلّ عليه صحيحة هشام بن سالم المتقدّمة « 1 » الدالّة على أنّه إن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء بعد العلم بأنّ المراد ليس إرثهما جميعاً بل نصف النصيبين ، وبمثل هذه الصحيحة الدالّة على حكم الخنثى المشكل من جهة الإرث ، يخرج المقام عن كلّ أمر مشكل أو مشتبه ففيه القرعة « 2 » ، فإنّ المراد منه وإن كان خصوص الحقوق على ما بيّناه في مبحث القرعة مفصّلًا في محلّه « 3 » ، إلّاأنّ المقام لا يكون مصداقاً بعد وضوح دلالة الصحيحة على حكمه ، كما عرفت . 2 - لو لم يكن لشخص فرج الرجال ولا النساء ، وخرج بوله من محلّ آخر
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 483 . ( 2 ) - روضة المتّقين 6 : 215 . ( 3 ) - القواعد الفقهية 1 : 429 وما بعدها .