تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شرح
مواريثهم « 1 » . ومنها : رواية عبد الملك بن أعين ، عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس للنساء من الدور والعقار شيء « 2 » . وعطف العقار على الدور قرينة على أنّ المراد أرض الدور ، لا المركّبة منها ومن البيوتات . ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ورواية طربال بن رجاء ، عن أبي جعفر عليه السلام : أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، ويقوّم النقض والجذوع والقصب ، فتعطى حقّها منه « 3 » . قال في مجمع البحرين : والنقض بالضم والكسر : بمعنى المنقوض . واقتصر الأزهري على الضمّ وبعضهم على الكسر ، والجمع نقوض ، ومنه حديث ميراث المرأة من زوجها ، ويقوّم النقض والأبواب « 4 » . ومنها : رواية محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : أنّ النساء لا يرثن من الدور ، ولا من الضياع شيئاً ، إلّاأن يكون أحدث بناء ، فيرثن ذلك البناء « 5 » . ومنها : رواية محمّد بن سنان : أنّ الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلّاقيمة الطوب والنقض ؛ لأنّ
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 209 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 9 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 26 : 209 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 10 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 26 : 210 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 12 . ( 4 ) - مجمع البحرين 3 : 1826 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 26 : 210 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 13 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 468 | الشيخ فاضل اللنكراني