تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
مسألة 4 : يجوز للزوج أن يوكّل غيره في طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره ، سواء كان الزوج حاضراً أو غائباً ، بل وكذا له أن يوكّل زوجته فيه بنفسها أو بالتوكيل ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعدم توكيلها 1 . مسألة 5 : يجوز أن يوكّلها على أنّه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلًا ، أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر مثلًا طلّقت نفسها ، لكن بشرط أن يكون
شرح
حتّى ينطق به لسانه أو يخطّه بيده ، وهو يريد الطلاق أو العتق ، ويكون ذلك منه بالأهلّة والشهود ، ويكون غائباً عن أهله « 1 » . وذكر صاحب الجواهر في وجه قصوره عمّا تقدّم اموراً ، منها : الموافقة للعامّة ، ومنها : الشذوذ حتّى من القائل به ؛ لعدم اعتبار الكتابة بيده « 2 » ، وأولى منهما عدم صحّة الطلاق بما هو أقوى من الكتابة ، كقوله : أنت مطلّقة أو أنت طالق ، أو غيرهما من الألفاظ على ما تقدّم ، فلا يجوز الاكتفاء بها مع القدرة ، فلاحظ وتأمّل . 1 - يجوز التوكيل في الطلاق كما في سائر العقود والإيقاعات بأن يوقعه الوكيل بالمباشرة أو بتوكيل غيره ، سواء كان الزوج حاضراً أو غائباً ، ويجوز أن يكون الوكيل هي الزوجة فيطلّقها بنفسها أو بالتوكيل ، لكن ذكر في المتن : لا ينبغي ترك الاحتياط بعدم توكيلها ، والسرّ فيه أنّه يلزم أن يكون المطلّق والطالق واحداً ، وهو وإن كان صحيحاً بلحاظ تعدّد الاعتبار ، إلّاأنّ كون الاحتياط الاستحبابي في الخلاف ممّا لا يكاد ينكر .
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 64 / 1 ؛ وسائل الشيعة 22 : 37 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 14 ، الحديث 3 . ( 2 ) - جواهر الكلام 32 : 63 .