تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
قبل الامّ ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي في الصورتين بالسوية مطلقاً 1 . مسألة 20 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من الامّ أو مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، وللمتقرّب بالامّ السدس من التركة مع الانفراد والثلث مع التعدّد بالسوية مطلقاً ، وللمتقرّب بالأب أو الأبوين الباقي للذكر ضعف الأنثى 2 . مسألة 21 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من‌قبل الأبوين أو الأب والجدودة من قبل الامّ أو مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الامّ فلأحدهما
شرح
1 - لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب ، أو مع الجدودة من قبل الأب ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى من النصف أو الربع ؛ لفرض عدم وجود الولد ، والباقي للباقي الذين هم المتقرّبون بالأب للذكر ضعف الأنثى . ولو اجتمع أحد الزوجين مع إحدى الطائفتين من الامّ إيالإخوة أو الجدودة ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي في الصورتين بالسوية مطلقاً . 2 - لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب والإخوة من الامّ ، أو مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ؛ لفرض عدم وجود الولد ، وللمتقرّب بالامّ السدس من التركة مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً ، وللمتقرّب بالأب أو الأبوين الباقي للذكر ضعف الأنثى ، والوجه فيه يظهر ممّا تقدّم ، فتدبّر جيّداً .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 422 | الشيخ فاضل اللنكراني