مسألة 17 : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الأمّ فالثلث للمتقرّب بالامّ بالسوية ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الأنثى 1 .
مسألة 18 : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ ، فالثلث للمتقرّب بالامّ بالسوية ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الأنثى 2 .
مسألة 19 : لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي في الصورتين للذكر ضعف الأنثى ، ولو اجتمع أحدهما مع إحدى الطائفتين من
شرح
والإخوة من قبل الامّ ، فالثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة أعمّ من الجدودة والإخوة ، ويقسّم بينهم بالسوية ؛ لأنّهم يرثون نصيب من يتقرّب به ، والثلثان نصيب من يتقرّب بالأب منهم ؛ لأنّهم يقومون مقام الإخوة من قبل الأبوين أو الأب ، ونصيبهم الثلثان لا بالسوية ، بل مع الاختلاف للذكر ضعف الأنثى ، وفي المقام ؛ المجتمع مع المتقرّب بالامّ نفس الإخوة من الأبوين أو الأب ، كما هو المفروض .
1 - لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الامّ ، فالثلث للمتقرّب منهم بالامّ بالسوية ، والثلثان للمتقرّب بالأب مع الاختلاف ، والدليل عليه ما ذكرناه في المسائل السابقة من دون فرق كما لا يخفى .
2 - يظهر الوجه في هذه المسألة ممّا ذكر في بعض المسائل السابقة ، ولا حاجة إلى التطويل بالإعادة .