تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧

المقصد الأوّل : في ميراث الأنساب

وهم ثلاث مراتب : الأولى : الأبوان بلا واسطة ، والأولاد وإن نزلوا الأقرب فالأقرب 1 . مسألة 1 : لو انفرد الأب فالمال له قرابةً ، أو الامّ فلها الثلث فرضاً ، والباقي يردّ عليها ، ولو اجتمعا فللُامّ الثلث فرضاً ، والباقي للأب إن لم يكن للُامّ حاجب وإلّا فلها السدس والباقي للأب ، ولا ترث الإخوة في الفرض شيئاً
شرح
1 - الأنساب الوارثون لهم ثلاث مراتب وطبقات : الطبقة الأولى : الأبوان بلا واسطة ، اللذان لهما الفرض مطلقاً إلّاالأب مع عدم وجود الولد ، ولا يتعدّى عنهما إلى الأجداد والجدّات والأولاد ، سواء كانوا بلا واسطة أو معها ، غاية الأمر أنّ الأقرب منهم يمنع الأبعد بمقتضى آية : وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ « 1 » . غاية الأمر أنّه يصحّ اجتماع الأولاد ولو كانوا أبعد مع الأبوين وإن كانا بلا واسطة . وسيجئ الطبقات الثانية والثالثة إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
( 1 ) - الأنفال ( 8 ) : 75 .