تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
مسألة 14 : يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة والصغيرة والحامل والمسترابة ، وهي المرأة التي كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض لخلقة أو عارض ، لكن يشترط في الأخيرة مضيّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة ، فلو طلّقها قبلها لم يقع 1 .
شرح
خاطب من الخطّاب ، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتدّ فيها « 1 » . ويدلّ على الحكم الثاني ما عرفت من انصراف دليل جواز طلاق الغائب عمّا إذا تمكّن من الإطّلاع على حال المرأة بسهولة ، كما لا يخفى . 1 - يجوز الطلاق في طهر المواقعة في موارد : منها : اليائسة والصغيرة ؛ لعدم عروض الحيض لهما حتّى يخرج طهر المواقعة بالحيض والطهر بعده . ومنها : الحامل ، فإنّها من الخمس التي يطلّقنَ على كلّ حال ، كما عرفت « 2 » . وأمّا المسترابة ، فهي بالمعنى المذكور في المتن لا تحيض لخلقة أو عارض حتّى تنتقل من طهر المواقعة إلى طهر غيرها ، ولكن اشترط في الأخيرة مضيّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة ، وأنّه لو طلّقها قبل مضيّ المدّة لم يصحّ طلاقها ، والدليل على اعتبار هذا الشرط مثل : صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من الحيض كيف تُطلَّق ؟ قال : تطلّق بالشهور « 3 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 86 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 69 / 229 ؛ وسائل الشيعة 22 : 60 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 28 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 30 - 31 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 8 : 68 / 225 ؛ وسائل الشيعة 22 : 189 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 4 ، الحديث 17 .