تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

الخامس : اللعان

مسألة 1 : يمنع اللعان عن التوارث بين الولد ووالده وكذا بينه وبين أقاربه من قبل الوالد ، وأمّا بين الولد وامّه وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها فيتحقّق التوارث ولا يمنع اللعان عنه 1 .
شرح
مفاد قاعدة الإلزام المبحوث عنها في محلّها ترتيب الشيعة الاثني عشرية آثار الصحّة على عقودهم وإيقاعاتهم أيضاً فضلًا عن غيرهم ، فإذا طلّق الزوج زوجته في مجلس واحد ثلاثاً متوالياً يجوز للشيعة أيضاً نكاحها والتزويج معها ، وإن كانوا قائلين ببطلان ذلك الطلاق ، ولازمه بقاؤها على الزوجية الأوّلية ، لكن مقتضى قاعدة الإلزام المأخوذة من روايات الأئمّة الأطهار عليهم صلوات اللَّه أجمعين « 1 » المعاملة معها معاملة ما يرونه من وقوع الطلاق أوّلًا والاتصاف بالثلاثة ثانياً ، فتدبّر جيّداً . 1 - قد مرّ في كتاب اللعان أنّ سبب اللعان أمران « 2 » : أحدهما : قذف الزوج الدائم ورميه زوجته بالزنا مع عدم وجود الشهود الأربعة له ، فإنّه حينئذٍ باللعان يدفع حدّ القذف عن نفسه ويثبت حدّ الزنا على زوجته ، وبلعانها يدرأ عنها العذاب ويرتفع حدّ الزنا عنها ، وفي هذا السبب الذي وردت الآية الشريفة « 3 » لا يكون للولد حساب في البين أصلًا ، بل المقصود ما ذكرنا .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 22 : 72 - 75 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 30 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 292 . ( 3 ) - النور ( 24 ) : 6 - 9 .