تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
مسألة 2 : لا مانع من التوارث بين المتولّد من الزنا وأقربائه من غير الزنا كولده وزوجته ونحوهما ، وكذا بينه وبين أحد الأبوين الذي لا يكون زانياً وبينه وبين المنتسبين إليه 1 .
شرح
وقد ورد في جملة من روايات النكاح المنقطع « 1 » أنّ ثبوت التوارث متوقّف على النكاح الصحيح مع شرط التوارث أو مطلقاً ، ويستفاد منها أنّ الزنا لا يترتّب عليه التوارث بوجه ، وبهذا يمتاز النكاح المنقطع عن الزنا مع اشتراكهما في العمل الخارجي ، فإنّ النكاح المنقطع يترتّب عليه التوارث بين الولد والزوجين مطلقاً ؛ لثبوت النسب الشرعي ، وهل يثبت بين الزوجين مطلقاً أو مع شرط التوارث ، أو مع عدم شرط العدم على ما مرّ تفصيله في محلّه « 2 » ، والزنا لا يترتّب عليه التوارث ولو كان مشتملًا على اشتراطه ؛ لعدم ثبوت النسب الشرعي بوجه . ثمّ إنّه لو كان الزنا من أحدهما دون الآخر ، كما لو كان الفعل من خصوص أحدهما شبهة لا يتحقّق الارتباط الإرثي بين من كان ارتباطه بسبب الزنا . وأمّا من كان ارتباطه بسبب الوطء بالشبهة ، فسيأتي أيضاً في بعض المسائل الآتية عدم ثبوت الممنوعية عن الإرث بوجه ، ثمّ إنّه كما لا يكون الارتباط الإرثي بين ولد الزنا وبين والديه كذلك موجوداً ، كذلك لا يكون هذا الارتباط بينه وبين من كان انتسابه إليه بسبب واحد منهما ؛ لعدم كونهما وارثين فضلًا عن المنتسبين إليه بعدما ذكرنا من عدم تحقّق النسب الشرعي بوجه . 1 - غير خفي أنّه لا مانع من التوارث بين المتولّد من الزنا وأقربائه من غير الزنا
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 21 : 66 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 . ( 2 ) - تفصيل الشريعة 22 : 354 .