تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

الثالث من الموانع : الرقّ على ما فصّل في المفصّلات .

الرابع : التولّد من الزنا

مسألة 1 : إن كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بين الطفل وبينهما ولا بينه وبين المنتسبين إليهما ، وإن كان من أحدهما دون الآخر كما كان الفعل من أحدهما شبهة لا يكون التوارث بين الطفل والزاني ولا بينه وبين المنتسبين إليه 1 .
شرح
مبتن على إلغاء الخصوصية من الرواية للمساواة ، مع أنّه مشكل لاحتمالها ، ولا مجال معه لإلغائها ، فما ذكره في المتن من أنّ الأحوط في غير الأخ أو الأخت أي للُامّ كالخؤولة والجدودة من قبلها التصالح في محلّه ، فتدبّر . 1 - قد ذكرنا في كتاب النكاح أنّ النسب على قسمين : عرفي وشرعي ، وأنّ الموضوع لجلّ الأحكام من جواز النظر وحرمة الازدواج وغيرهما هو النسب العرفي ، فإنّ الأب الزاني يحرم عليه نكاح ابنته المتولّدة من الزنا وإن كان من الطرفين ، والامّ الزانية يحرم عليها نكاح ابنه المتولّد من الزنا كذلك ، وهكذا في مسألة جواز النظر بالإضافة إلى الزاني والمتولّد من الزنا « 1 » . وأمّا النسب الشرعي فهو الموضوع لحكم الإرث قطعاً ، فإنّه إذا كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بينهما وبين الطفل ولا بينه وبين المنتسبين إليهما ، وإن كان الزنا من أحدهما دون الآخر ، كما لو كان الفعل من أحدهما شبهة ومن الآخر زنا ، لا يكون التوارث بين الطفل والزاني ولا بينه وبين المنتسبين إليه .
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة 22 : 135 - 136 .