تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
وصحيحة عبداللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قتل امّه ، أيرثها ؟ قال : إن كان خطأً ورثها ، وإن كان عمداً لم يرثها « 1 » . لكن في مقابلهما رواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث ، قال : ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأً « 2 » . والمرسلة : مَن قتل أخاً له عمداً أو خطأً لم يرثه « 3 » . ولكن الشهرة التي هي أوّل المرجّحات مع الطائفة الأولى خصوصاً مع ضعف الطائفة الثانية في نفسها . وأمّا الممنوعية من خصوص الدية فهي المشهور « 4 » بل ادّعي الإجماع « 5 » عليها ، فيدلّ عليها : صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة ترث من دية زوجها ، ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه « 6 » . ومثلها رواية عبداللَّه بن أبي يعفور « 7 » . ويؤيّدهما النبوي المحكي عن سنن البيهقي قال : المرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداً ، فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديته وماله
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 34 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 9 ، الحديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 26 : 35 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 9 ، الحديث 4 . ( 3 ) - مستدرك الوسائل 17 : 146 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 6 ، الحديث 3 . وفيه : « من قتل حميماً له . . . » . ( 4 ) - الدروس الشرعية 2 : 347 ؛ تلخيص الخلاف 2 : 247 ؛ مسالك الأفهام 13 : 38 . ( 5 ) - الخلاف 4 : 28 - 30 ، مسألة 22 ؛ الغنية : 330 ؛ السرائر 3 : 274 ؛ الانتصار : 307 . ( 6 ) - وسائل الشيعة 26 : 32 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 7 ) - وسائل الشيعة 26 : 32 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 8 ، الحديث 3 .