تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
أبوه لم يقتل به ولم يرثه « 1 » . ورواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه « 2 » . وغير ذلك من الروايات « 3 » الواردة في هذا المقام . ثمّ إنّ القدر المتيقّن ما إذا كان القتل واجداً لخصوصيتين : إحداهما : كونه عمداً . والأخرى : كونه ظلماً وبغير حقّ . أمّا مع انتفاء الخصوصية الثانية كالأمثلة المذكورة في المتن ، وذلك لأنّه مضافاً إلىخروجه عن منصرف الدليل ، وإلّا يلزم تعطيل أبواب تلك الأمور من القصاص والحدّ والدفاع مع وجوب أكثرها ، ولا يلائم الوجوب مع الممنوعية كما لا يخفى ، تدلّ عليه رواية حفص بن غياث قال : سألت جعفر بن محمّد عليهما السلام عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا ، فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه ، وهو من أهل البغي وهو وارثه ، أيرثه ؟ قال : نعم ؛ لأنّه قتله بحقّ « 4 » . ومقتضى عموم التعليل عدم الاختصاص بالمورد . وأمّا مع انتفاء الخصوصية الأولى ، فتارةً يكون القتل خطأً محضاً ، وأخرى يكون شبه عمد ، ففي الصورة الأولى حكم بثبوت الإرث والممنوعية من الدية التي تتحمّلها العاقلة لصحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : إذا قتل الرجل امّه خطأً ورثها ، وإن قتلها متعمّداً فلا يرثها « 5 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 30 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 7 ، الحديث 4 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 26 : 31 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 7 ، الحديث 5 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 26 : 30 و 33 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 7 و 9 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 26 : 41 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 26 : 33 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 9 ، الحديث 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 331 | الشيخ فاضل اللنكراني