تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
والمواريث أعمّ منها ، والتعبير بالفرائض إمّا لأنّها الأصل ؛ لأنّه لا ينتقل إلى غير ذي الفرض مع وجوده ، وإمّا للنصّ ، ففي محكيّ سنن البيهقي قال النبيُّ صلى الله عليه وآله : « تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس » « 1 » . والدليل على ثبوت الإرث : الكتاب « 2 » والسنّة المتواترة « 3 » ، بل عليه إجماع المسلمين ، بل الضرورة من الدين لا من الفقه فقط ، وعليه فلا يبعد الحكم بكفر من أنكر الإرث في الإسلام مطلقاً . وأمّا موجبات الإرث فهي أمران : نسب وسبب ، فالأولى لها ثلاث مراتب ، والثانية لها قسمان بالنحو المذكور في المتن ، والمهم هنا بيان أمرين : أحدهما : اعتبار بقاء صدق النسب عرفاً وإلّا لعمّ النسب وبطل الولاء . ثانيهما : حكي عن المحقّق الطوسي أنّه زاد في الولاء قبل ولاء الإمامة ، ولاء من أسلم على يده كافر ، وولاء مستحقّ الزكاة إذا اشتريت الرقبة منها وأعتقت « 4 » ، ولكنّه وإن دلّت عليه أخبار « 5 » لكنّها ضعيفة والقول به شاذّ . وأمّا الترتيب فتفصيله يأتي إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
( 1 ) - السنن الكبرى ، النسائي 4 : 63 / 5305 و 5306 ؛ تلخيص الحبير 3 : 179 / 1341 . ( 2 ) - النساء ( 4 ) : 7 - 11 ؛ الأنفال ( 8 ) : 75 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 26 : 115 - 116 و 136 - 143 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين ، الباب 9 و 20 ، و : 195 - 196 ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 1 . ( 4 ) - حكى عنه في مفتاح الكرامة 8 : 9 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 9 : 292 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 43 ، الحديث 2 ؛ و 15 : 42 - 43 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ ، الباب 10 ، الحديث 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 314 | الشيخ فاضل اللنكراني