تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
شهادات باللَّه إنّك لمن الصادقين فيما رميتها به ، قال : فشهد ، قال : ثمّ قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : أمسك ، ووعظه ، ثمّ قال : إتقّ اللَّه ، فإنّ لعنة اللَّه شديدة ، ثمّ قال : إشهد الخامسة أنّ لعنة اللَّه عليك إن كنت من الكاذبين ، قال : فشهد ، فأمر به فنحي ، ثمّ قال صلى الله عليه وآله للمرأة : إشهدي أربع شهادات باللَّه إنّ زوجك من الكاذبين فيما رماك به ، قال : فشهدت ، ثمّ قال لها : أمسكي ، فوعظها ، ثمّ قال لها : إتّقي اللَّه ، فإنّ غضب اللَّه شديد ، ثمّ قال لها : إشهدي الخامسة أنّ غضب اللَّه عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به ، قال : فشهدت ، قال : ففرّق بينهما ، وقال لهما : لا تجتمعا بنكاحٍ أبداً بعد ما تلاعنتما . وقد رواها المشايخ الثلاثة بأسانيد صحيحة « 1 » . هذا بالإضافة إلى رفع الحدّ ، وأمّا بالإضافة إلى نفي الولد ، ففي رواية البزنطي التي رواها في الفقيه أنّه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال له : أصلحك اللَّه كيف الملاعنة ؟ قال : يعقد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبيّ عن يساره « 2 » . قال : وفي خبر آخر قوله عليه السلام : وإن دعا أحد ولدها : ابن الزانية جلد الحدّ ، فإن ادّعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ، ولم ترجع إليه امرأته ، فإن مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب ويكون ميراثه لُامّه ، فإن لم يكن له أمّ فميراثه لأخواله ، ولم يرثه أحد من قبل الأب ، الحديث « 3 » .
هامش
( 1 ) - الفقيه 3 : 349 / 1671 الكافي 6 : 163 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 184 / 644 ؛ الاستبصار 3 : 370 / 1322 ؛ وسائل الشيعة 22 : 407 ، كتاب اللعان ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الفقيه 3 : 346 / 1664 ؛ وسائل الشيعة 22 : 408 ، كتاب اللعان ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 3 ) - الفقيه 3 : 347 / 1665 ؛ وسائل الشيعة 22 : 408 ، كتاب اللعان ، الباب 1 ، الحديث 3 .