تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
طلّقها قبل أن يواقعها أعليه كفّارة ؟ قال : لا ، سقطت عنه الكفارة « 1 » . وغير ذلك من الروايات الدالة عليه . ثمّ إنّه لو كفّر قبل الوطء فلا يجب عليه إلّاكفّارة واحدة ، ولو وطئ قبل الكفّارة فعليه كفّارتان ، وعن جملة من الكتب الفقهيّة القديمة ادّعاء الإجماع عليه « 2 » . ويدلّ عليه صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، أنّه قال : إذا واقع المرّة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارة أخرى ، ليس في هذا اختلاف « 3 » . ورواية الحسن الصيقل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يفِ ( فلم يكفّر ظ ) قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسّا ، قلت : فإنّه أتاها قبل أن يكفّر ، قال : بئس ما صنع ، قلت : عليه شيء ؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شيء ؟ قال : رقبة أيضاً « 4 » . ورواية الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام : عن الرجل يظاهر من امرأته ، ثمّ يريد أن يتمّ على طلاقها ؟ قال : ليس عليه كفّارة ، قلت : إن أراد أن يمسّها ؟ قال : لا يمسّها حتّى يكفّر ، قلت : فإن فعل فعليه شيء ؟ قال : إيواللَّه إنّه لآثم ظالم ، قلت : عليه كفّارة غير الأولى ؟ قال : نعم يعتق أيضاً رقبة « 5 » . وغير ذلك من الروايات « 6 » الدالّة عليه .
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 155 / 10 ؛ وسائل الشيعة 22 : 318 ، كتاب الظهار ، الباب 10 ، الحديث 4 . ( 2 ) - الخلاف 4 : 535 - 538 ؛ المبسوط 5 : 154 ؛ الانتصار : 323 - 324 ؛ السرائر 2 : 712 . ( 3 ) - الكافي 6 : 157 / 17 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 18 / 58 ؛ الاستبصار 3 : 265 / 951 ؛ وسائل الشيعة 22 : 328 ، كتاب الظهار ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 8 : 14 و 18 / 46 و 57 ؛ الاستبصار 3 : 262 و 265 / 937 و 950 ؛ وسائل الشيعة 22 : 329 ، كتاب الظهار ، الباب 15 ، الحديث 5 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 8 : 18 / 56 ؛ الاستبصار 3 : 265 / 949 ؛ وسائل الشيعة 22 : 329 ، كتاب الظهار ، الباب 15 ، الحديث 4 . ( 6 ) - وسائل الشيعة 22 : 228 ، كتاب الظهار ، الباب 15 .