تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
المزبورة رجوعها في حال علم الزوج بذلك . أمّا الصحيح الأوّل « 1 » ، الذي قد اعتبر في شرط كونها امرأة له فأقرب مجازاته حال علمه الذي يكون فيه حينئذٍ أحقّ ببضعها . وأمّا الموثقة « 2 » فجواب الشرط فيه الخطاب بقوله : « لأرجعنّ في بضعك » الذي لا ينطبق إلّاعلى حال العلم . وأمّا الثالث « 3 » فاختصاص دلالته بحال العلم واضح ، ولم نقف على غيرها ، فيبقى في غير مفادها على أصالة المنع « 4 » . ودعوى مقايسة جواز الرجوع بالبذل هنا بجواز رجوع الزوج المطلّق في الطلاق الرجعي ، نظراً إلى أنّه لو لم يعلم بذلك حتّى انقضت العدّة ، لا يسوّغ له الرجوع بمجرّد الجهل ، ولا يبقى المحلّ لفرض انقضاء العدّة ، ففي المقام إذا لم يكن عالماً بذلك فأيّ مانع من جواز رجوعها في البذل ؛ لعدم مدخلية العلم في ذلك ، بل المدار كون الطرف هي العدّة ، والشرط إمكان صحّة رجوعه إلى الزوجة والمفروض ثبوته ، مدفوعة بما عرفت « 5 » من أنّ جواز الرجوع في البذل على خلاف القاعدة ، والمستفاد من النصوص الواردة جوازه في صورة علم الزوج بأنّ له حقّ الرجوع بالزوجة ، ولا يكفي مجرّد الإمكان مع فرض الجهل . وكذا دعوى ثبوت الدور في صورة عدم الجواز ؛ نظراً إلى أنّ المتحصّل من
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 8 : 98 / 332 ؛ الاستبصار 3 : 318 / 1132 ؛ وسائل الشيعة 22 : 286 ، كتاب الخلع‌والمباراة ، الباب 3 ، الحديث 9 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 8 : 100 / 337 ؛ وسائل الشيعة 22 : 293 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 7 ، الحديث 3 . ( 3 ) - تفسير القمّي 1 : 75 ؛ وسائل الشيعة 22 : 293 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 7 ، الحديث 4 . ( 4 ) - جواهر الكلام 33 : 64 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 247 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 250 | الشيخ فاضل اللنكراني