تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
لكن في مقابلها ظاهراً صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا أطيع لك أمراً ، مفسّراً أو غير مفسّر ، حلّ له ما أخذ منها ، وليس له عليها رجعة « 1 » . وموثّقة سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتّى تتكلّم بهذا الكلام كلّه ، فقال : إذا قالت لا أطيع اللَّه فيك ، حلّ له أن يأخذ منها ما وجد « 2 » . ومع ملاحظة الروايات يقع الكلام في أمرين : أحدهما : اعتبار كلام مخصوص وجملة خاصة وعدم اعتباره ، ويمكن استكشاف الثاني من اختلاف الروايات الواردة في هذا المجال ، خصوصاً مع ملاحظة شأن نزول الآية الشريفة المتقدّمة ممّا حاصله : أنّه جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وكان يحبّها وتبغضه ، فقالت : يا رسول اللَّه لا أنا ولا ثابت ولا يجمع رأسي ورأسه شيء ، واللَّه ما أعيب عليه في دين ولا خلق ، ولكن أكره الكفر بعد الإسلام ما أصفه بغضاً ، إنّي رفعت جانب الخباء ، فرأيته أقبل في عدّة ، فإذا هو أشدّهم سواداً ، وأخصرهم قامة ، وأقبحهم وجهاً . فنزلت الآية . وكان قد أصدقها حديقة ، فقال ثابت : يا رسول اللَّه تردّ الحديقة ، فقال رسول اللَّه : ما تقولين ؟ فقالت : نعم وأزيده ، فقال : لا ، حديقته فقط ، فاختلعت منه « 3 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 8 : 97 / 328 ؛ الاستبصار 3 : 316 / 1127 ؛ وسائل الشيعة 22 : 279 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 8 : 96 / 327 ؛ الاستبصار 3 : 316 / 1126 ؛ وسائل الشيعة 22 : 279 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 3 ) - مجمع البيان 2 : 104 ، ذيل الآية 229 من سورة البقرة ؛ الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي 3 : 139 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 7 : 313 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 242 | الشيخ فاضل اللنكراني