تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يحلّ خلعها حتّى تقول لزوجها : واللَّه لا أبرّ لك قسماً ، ولا أطيع لك أمراً ، ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئنّ فراشك ، ولآذننَّ عليك بغير إذنك ، وقد كان الناس يرخّصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة ، وقال : يكون الكلام من عندها ، وقال : لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقاً إلّاللعدّة « 1 » . وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : المختلعة التي تقول لزوجها : إخلعني ، وأنا أعطيك ما أخذت منك ، فقال : لا يحلّ له أن يأخذ منها شيئاً حتّى تقول : واللَّه لا أبرّ لك قسماً ، ولا أطيع لك أمراً ، ولآذننَّ في بيتك بغير إذنك ولُاوطئنَّ فراشك غيرك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها ، حلّ له ما أخذ منها ، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ، وكانت بائناً بذلك ، وكان خاطباً من الخطّاب « 2 » . وموثّقة سماعة قال : سألته عن المختلعة ؟ قال : لا يحلّ لزوجها أن يخلعها حتّى تقول : لا أبرّ لك قسماً ، ولا أقيم حدود اللَّه فيك ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولُاوطئنّ فراشك ، وأدخلنّ بيتك من تكره ، من غير أن تعلّم هذا ، ولا يتكلّمون هم ، وتكون هي التي تقول ذلك ، فإذا اختلعت فهي بائن ، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه ، وليس له أن يأخذ من المبارأة كلّ الذي أعطاها « 3 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 139 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 95 / 322 ؛ الاستبصار 3 : 315 / 1121 ؛ وسائل الشيعة 22 : 280 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 1 ، الحديث 3 ؛ و 284 ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الكافي 6 : 140 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 95 / 324 ؛ الاستبصار 3 : 315 / 1123 ؛ وسائل الشيعة 22 : 280 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 1 ، الحديث 4 ؛ و 284 ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 3 ) - الكافي 6 : 140 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 95 / 323 ؛ الاستبصار 3 : 316 / 1124 ؛ وسائل الشيعة 22 : 281 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 1 ، الحديث 5 ؛ و 288 ، الباب 4 ، الحديث 4 .