تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
المتأخرين . وأمّا الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدّمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به « 1 » . والعجب من الشيخ أنّه مع كثرة النصوص المتقدّمة الدالّة على عدم لزوم الاتباع بالطلاق خصوصاً مع صحّة أكثرها واستناد المشهور إليها ، كيف أفتى بالخلاف ؟ نعم ، حكي عن ابن سماعة وغيره « 2 » الاستدلال لما قالوا بأنّه قد تقرّر عدم وقوع الطلاق بشرط ، والخلع من شرطه أن يقول الرجل : « إن رجعت فيما بذلت فأنا أملك ببضعك » ، فينبغي أن لا تقع به فرقة ، ومن الواضح عدم صحّة الدليل المذكور ؛ لأنّ الأملكية بالبضع في صورة الرجوع بالبذل من أحكام الخلع ، ولا يلزم التعرّض له في الصيغة أصلًا ، وعلى تقديره فليس هو شرطاً في الخلع على وجه ينافي تنجيزه ، كما سيأتي « 3 » إن شاء اللَّه تعالى . وكيف كان ، فقد ذكر المحقّق في الشرائع : وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع ، هل يكون فسخاً أو طلاقاً ؟ قال المرتضى : هو طلاق « 4 » وهو المرويّ ، وقال الشيخ : الأولى أن يقال : فسخ « 5 » وهو تخريج ، فمن قال : هو فسخ لم يعتدّ به في عدد الطلقات « 6 » . فهنا مقامان :
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 8 : 97 / 328 ؛ الاستبصار 3 : 317 / 1128 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 8 : 97 / 328 ؛ الاستبصار 3 : 317 / 1128 . ( 3 ) - سيأتي في الصفحة 248 - 251 . ( 4 ) - مسائل الناصريات : 351 . ( 5 ) - الخلاف 4 : 422 - 424 ، مسألة 3 . ( 6 ) - شرائع الإسلام 3 : 49 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 225 | الشيخ فاضل اللنكراني