تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
مسألة 20 : يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلّق ولو بعد الفحص وانقضاء الأجل ، ولها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق ، وحينئذٍ لا يلزم تجديد ضرب الأجل والفحص 1 . مسألة 21 : الظاهر أن‌ّالعدّة الواقعة بعدالطلاق عدّةطلاق وإن‌كانت‌بقدر عدّة الوفاة ، ويكون الطلاق رجعيّاً ، فتستحقّ النفقة في أيّامها ، وإن ماتت فيها يرثها لو كان في الواقع حيّاً ، وإن تبيّن موته فيها ترثه ، وليس عليها حداد بعد الطلاق 2 .
شرح
الماضية كافٍ في جواز الطلاق بعدها والزواج لو شاءت . 1 - قد تعرّض في هذه المسألة لأمرين : أحدهما : أنّه كما أنّ الزوجة لها الاختيار في أصل رفع الأمر إلى الحاكم ؛ لأنّها لها الصبر ، وعدم رفع الأمر إلى الحاكم بلا إشكال ولا خلاف ، كذلك يجوز لها بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلّق ولو بعد الفحص وانقضاء الأجل اختيار البقاء على الزوجية ؛ لأنّ الفحص وانقضاء الأجل والطلاق كلّ ذلك إنّما كان لأجل المرأة وبنفعها ، فإذا اختارت البقاء فهو جائز لها كما لو لم ترفع الأمر إلى الحاكم أصلًا . ثانيهما : أنّها لو اختارت البقاء على الزوجية بعد الفحص اللازم وقبل حصول الطلاق ، ثمّ عدلت عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق ، فهل يلزم تجديد ضرب الأجل والفحص ثانياً أم لا ؟ الظاهر العدم ؛ لحصول الفحص الواجب ، واختيار البقاء لا مدخلية له فيه ، فيجوز لها العدول إليه من دون تجديد كما لا يخفى . 2 - قد مرّ « 1 » البحث في هذه الجهة في الجملة ، وذكر هناك أنّ ظاهر النص
هامش
( 1 ) - مرّ في الصفحة 171 - 172 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 179 | الشيخ فاضل اللنكراني