تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
أقول : وخصوصاً في مملكة إيران في هذه الأزمنة التي يكون مبنى الحكومة فيها على رعاية القوانين الإسلامية على مذهب التشيع الذي هو الإسلام الحقيقي ، والقوة القضائية مأذوناً فيها من قبل الوليّ الفقيه كما لا يخفى . 3 - إنّ الحاكم يؤجّلها أربع سنين من الرفع إليه ، والظاهر أنّ أربع سنين إنّما هو مدّة تأجيل الحاكم إيّاها ، لا أنّها معتبرة في جواز الرفع ، وأنّه يعتبر مضيّها بعد فقده في جواز الرجوع إلى الحاكم كما يشعر به صحيحة الحلبي المتقدّمة ، والنفقة في هذه المدّة على بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين . 4 - التفحص وتفتيش الحاكم عن موته وحياته في المدّة المذكورة بالنحو الذي سيجيء في المسألة الآتية إن شاء اللَّه تعالى . 5 - إنّه لو لم ينتج التفحص ، فالحاكم يأمر وليّه بطلاق زوجته ولو بإجباره إيّاه ولو لم يكن له وليّ أو لم يمكن إجباره عليه يطلّقها الحاكم بنفسه . 6 - إنّها تعتدّ عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ، ولكنّها مع كون العدّة عدّة الوفاة ، لا يجب عليها الحداد ظاهراً ، ويجوز للزوج إذا جاء الرجوع فيها ، فيصير أولى بها من غيرها . 7 - جواز التزويج بالغير بعد انقضاء العدّة وعدم رجوع الزوج فيها ، وإن خرجت من العدّة ولم تتزوّج فقد ذكر المحقق في الشرائع أنّ فيه روايتين ، أشهرهما أنّه لا سبيل له عليها « 1 » . وذكر في الجواهر : لم نقف على رواية الرجوع فيما وصل إلينا ، كما اعترف به غير واحد « 2 » ممّن سبقنا ، بل في المسالك : ولم نقف عليها بعد
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 3 : 39 . ( 2 ) - السرائر 2 : 737 ؛ مسالك الأفهام 9 : 290 ؛ رياض المسائل 7 : 384 ؛ نهاية المرام 2 : 107 ؛ كشف الرموز 2 : 228 .