شرح
لم يوجد له أثر أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها ، فما أنفق عليها فهي امرأته ، قال :
قلت : فإنّها تقول : فإنّي أريد ما تريد النساء ، قال : ليس ذاك لها ولا كرامة ، فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلّقها ، فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً « 1 » .
ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ، ولم ينفق عليها ولم تدر أحيّ هو أم ميّت أيجبر وليّه على أن يطلّقها ؟
قال : نعم ، وإن لم يكن له وليّ طلّقها السلطان ، قلت : فإن قال الولي : أنا أنفق عليها ، قال : فلا يجبر على طلاقها ، قال : قلت : أرأيت إن قالت : أنا أريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا ؟ قال : ليس لها ذلك ، ولا كرامة إذا أنفق عليها « 2 » .
ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً عليهم السلام قال في المفقود : لا تتزوّج امرأته حتّى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك « 3 » .
ومرسلة الصدوق قال : وفي رواية أخرى أنّه إن لم يكن للزوج وليّ طلّقها الوالي ويُشهد شاهدين عدلين ، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ، وتعتدّ أربعة أشهر وعشراً ثمّ تزوّج إن شاءت « 4 » .
وموثّقة سماعة قال : سألته عن المفقود ، فقال : إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتّى يأتيها موته أو يأتيها طلاق ، وإن لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر ، فإنّها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين ،
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 147 / 1 ؛ وسائل الشيعة 22 : 158 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 23 ، الحديث 4 .
( 2 ) - الكافي 6 : 148 / 3 ؛ وسائل الشيعة 22 : 158 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 23 ، الحديث 5 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 478 / 1921 ؛ وسائل الشيعة 22 : 157 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 23 ، الحديث 3 .
( 4 ) - الفقيه 3 : 355 / 1697 ؛ وسائل الشيعة 22 : 157 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 23 ، الحديث 2 .