تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : التي يموت عنها زوجها وهو غائب ، فعدّتها من يوم يبلغها إن قامت البيّنة أو لم تقم « 1 » . لكن في مقابل هذه الروايات أيضاً روايات ، مثل : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ، قال : فقال : إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت لها البيّنة أنّه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بيّنة فلتعتد من يوم سمعت « 2 » . ورواية الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المطلّقة يطلّقها زوجها ولا تعلم إلّابعد سنة ، والمتوفّى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلّابعد سنة ؟ قال : إن جاء شاهدان عادلان فلا تعتدّان وإلّا تعتدّان « 3 » . ورواية وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنّه سئل عن المتوفّى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدّتها فالحداد يجب عليها ؟ فقال علي عليه السلام : إذا لم يبلغها ذلك حتّى تنقضي عدّتها فقد ذهب ذلك كلّه وتنكح من أحبّت « 4 » . وقد حكي عن ابن الجنيد « 5 » القول بمضمون هذه الروايات ، وعن جمع آخر
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 112 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 163 / 568 ؛ الاستبصار 3 : 355 / 1271 ؛ وسائل الشيعة 22 : 229 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 28 ، الحديث 2 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 8 : 164 / 571 ؛ الاستبصار 3 : 355 / 1274 ؛ وسائل الشيعة 22 : 231 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 28 ، الحديث 10 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 8 : 164 / 570 ؛ الاستبصار 3 : 355 / 1273 ؛ وسائل الشيعة 22 : 231 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 28 ، الحديث 9 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 7 : 469 / 1879 ؛ وسائل الشيعة 22 : 230 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 28 ، الحديث 7 . ( 5 ) - حكى عنه في مختلف الشيعة 7 : 479 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 165 | الشيخ فاضل اللنكراني