تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
مقتضى الاحتياط الذي لا يترك أنّ مبدأها ارتفاع الشبهة ، ولعلّه يجيء الكلام في هذا المجال في بحث عدّة وطء الشبهة ، الذي سيأتي إن شاء اللَّه تعالى ، فانتظر . وأمّا عدّة وفاة الغائب ، فالمشهور « 1 » أنّه من حين بلوغ الخبر لا من حين الوفاة ، ويدلّ عليه الروايات المتكثرة ، مثل : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل يموت وتحته امرأته وهو غائب ، قال : تعتدّ من يوم يبلغها وفاته « 2 » . وصحيحة محمّد بن مسلم وزرارة وبُريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي ، قال : المتوفّى عنها تعتدّ من يوم يأتيها الخبر ؛ لأنّها تحدّ عليه « 3 » . وهذه الصحيحة تهدي إلى علّة الفرق بين عدّة الوفاة وبين عدّة مثل الطلاق ، وأنّها لزوم الحداد عليها في عدّة الوفاة ، وعدم اللزوم في عدّة الطلاق ومثله . وصحيحة البزنطي ، عن الرضا عليه السلام قال : سأله صفوان وأنا حاضر عن رجل طلّق امرأته وهو غائب فمضت أشهر ؟ فقال : إذا قامت البيّنة أنّه طلّقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدّتها قد انقضت فقد حلّت للأزواج ، قال : فالمتوفّى عنها زوجها ؟ فقال : هذه ليست مثل تلك ، هذه تعتدّ من يوم يبلغها الخبر لأنّ عليها أن تحدّ « 4 » .
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 9 : 349 - 351 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 537 و 543 ؛ رياض المسائل 7 : 409 ؛ جواهرالكلام 32 : 372 . ( 2 ) - الكافي 6 : 112 / 1 ؛ وسائل الشيعة 22 : 228 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 28 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الكافي 6 : 112 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 163 / 567 ؛ الاستبصار 3 : 355 / 1270 ؛ وسائل الشيعة 22 : 229 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 28 ، الحديث 3 . ( 4 ) - قرب الإسناد : 362 / 1297 ؛ وسائل الشيعة 22 : 227 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 26 ، الحديث 7 .