تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
مسألة 8 : لا إشكال في أنّ مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه حاضراً كان الزوج أو غائباً بلغ الزوجة الخبر أم لا ، فلو طلّقها غائباً ولم يبلغها إلّابعد مضيّ مقدار العدّة فقد انقضت عدّتها ، وليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر ، ومثل عدّة الطلاق عدّة الفسخ والانفساخ على الظاهر ، وكذا عدّة وطء الشبهة وإن كان الأحوط الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة بل هذا الاحتياط لا يترك ، وأمّا عدّة الوفاة فان مات الزوج غائباً فهي من حين بلوغ الخبر إليها ، ولا يبعد عدم اختصاص الحكم بصورة غيبة الزوج ، بل يعمّ صورة حضوره إن خفي عليها موته لعلّة ، فتعتدّ من حين إخبارها بموته 1 .
شرح
فقال عليه السلام : تخرج بعد زوال الليل وترجع عند المساء . وفي بعض النسخ تخرج بعد زوال الشمس « 1 » . وعلى ما ذكرنا فمقتضى الاحتياط الاستحبابي أن لا يكون خروجها عن المنزل مستوعباً لجميع الليل ، كالمبيت بمنى على المختار من أنّ الواجب فيه النصف من دون فرق بين الأوّل والآخر ، ولا مستوعباً لجميع النهار كما لا يخفى . 1 - هذه المسألة متعرضة للفرق بين عدّة الطلاق وعدّة الوفاة من جهة المبدأ ، وأنّ مبدأ عدّة الطلاق فيما إذا كان الزوج حاضراً من حين الطلاق ، وقد ادّعى نفي وجدان الخلاف فيه في الجواهر « 2 » ، وكذا إذا كان الزوج غائباً على المشهور بين الأصحاب « 3 » . ويدلّ عليه روايات متعددة ، مثل :
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 117 / 13 ؛ وسائل الشيعة 22 : 244 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 32 ، الحديث 7 . ( 2 ) - جواهر الكلام 32 : 371 . ( 3 ) - مسالك الأفهام 9 : 349 ؛ جواهر الكلام 32 : 371 .