تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
بذلك غيرواحد « 1 » ، والدليل عليه إطلاق الأدلّة ، كما أنّه لافرق بين الدائمة والمنقطعة . نعم ، نفى في المتن البعد عن عدم وجوب الحداد على من قصرت تمتعها كيوم أو يومين ، ولعلّ السرّ فيه أنّ الحداد قد روعي فيه احترام الزوج وشأنه ، فكما أنّها تتربّص أربعة أشهر وعشراً ، ولا يجوز لها الإقدام على التزويج حفظاً لمقام الزوج ، كذلك تحدّ الزوجة لذلك ، وتمنع نفسها عمّا به تتحقّق الزينة ، وإن شئت قلت : إنّ المنقطعة وإن كانت زوجة شرعاً ، ويجب عليها الاعتداد ولو كانت مدّة التمتّع بها قليلة ، إلّاأنّه لا يبعد أن يقال بانصراف أدلّة الحداد عنها ؛ لأنّه بملاحظة ما ذكرنا ينحصر بما إذا كانت الزوجة مع الزوج كثيراً ، فتراعى في العدّة احترامه ، وأمّا مع عدم الكون معه إلّاقصيراً ، لا يبقى مجال للزوم الرعاية المذكورة . وهل يجب الحداد على الزوجة الصغيرة أو المجنونة أيضاً أم لا ؟ قولان أشهرهما الوجوب ، وقد صرّح بذلك المحقّق في الشرائع « 2 » . وعن ابن إدريس « 3 » والعلّامة في المختلف « 4 » التردّد في ذلك ، بل في محكيّ كشف اللثام « 5 » هو - أي : عدم الوجوب - هو الأقوى وفاقاً للجامع « 6 » . وجه التردد إطلاق الأدلّة من ناحية ، وعدم توجّه التكليف إلى الصغيرة والمجنونة من ناحية أخرى ، وتكليف الولي غير معلوم ، ولا إشارة في الأدلّة إليه ، ولا مفهوم من أمرها بالحداد ، ولكن ذكر في الجواهر قد يقال : لا يخفى على من رزقه اللَّه فهم اللسان مساواة الأمر بالحداد للأمر بالاعتداد ،
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 3 : 38 ؛ مسالك الأفهام 9 : 278 ؛ رياض المسائل 7 : 379 ؛ جواهر الكلام 32 : 381 . ( 2 ) - شرائع الإسلام 3 : 38 . ( 3 ) - السرائر 2 : 739 . ( 4 ) - مختلف الشيعة 7 : 477 . ( 5 ) - كشف اللثام 2 : 139 . ( 6 ) - الجامع للشرائع : 472 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 158 | الشيخ فاضل اللنكراني