شرح
وجوبه أو كيفيته ، مثل :
رواية زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيّب ولا تزيّن حتّى تنقضي عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيام « 1 » .
ورواية ابن أبي يعفور ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ؟
قال : لا تكتحل للزينة ، ولا تطيب ، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ، ولا تبيت عن بيتها ، وتقضي الحقوق ، وتمتشط بغسلة ، وتحجّ ، وإن كان في عدّتها « 2 » .
ومرسلة أبي يحيى الواسطي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : يحدّ الحميم على حميمه ثلاثاً ، والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشراً « 3 » .
وقيام الدليل على عدم ثبوت الوجوب في الأول لا يستلزم عدم الوجوب في الثاني كما لا يخفى . إلى غير ذلك من الروايات « 4 » .
والحداد من الحدّ بمعنى المنع من حدّت المرأة تحدّ حدّاً أي منعت نفسها من التزيين فهي حادّة ، وقد وقع التعبير بهذا العنوان في بعض الروايات المتقدّمة كمرسلة الواسطي وجملة من الروايات الأخر ، والمراد منه ترك كلّ ما يعدّ زينة وأريد به التزيّن للزوج ، سواء كان مرتبطاً بالبدن كالاكتحال لا للمداواة ، بل للتزيين والتطيّب والخضاب وتحمير الوجه ، أو التصرّف في شعر الرأس بإيجاد لون خاص فيه لما ذكر أو إيجاد شكل خاص فيه كذلك ، أو مرتبطاً باللباس كالألبسة
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 117 / 12 ؛ وسائل الشيعة 22 : 234 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 29 ، الحديث 4 .
( 2 ) - الكافي 6 : 116 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 159 / 551 ؛ وسائل الشيعة 22 : 233 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 29 ، الحديث 2 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 8 : 161 / 559 ؛ وسائل الشيعة 22 : 234 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 29 ، الحديث 6 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 22 : 223 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 29 .