تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
بأبعدهما من اتضاح الحال وعدّة الوفاة . واللازم ملاحظة الخبرين الواردين في المسترابة فنقول : أحدهما : خبر عمّار الساباطي قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام : عن الرجل عنده امرأة شابة ، وهي تحيض في كلّ شهرين ، أو ثلاثة أشهر حيضةً واحدةً ، كيف يطلّقها زوجها ؟ فقال : أمر هذه شديد ، هذه تطلّق طلاق السنّة تطليقةً واحدةً على طهر من غير جماع بشهود ، ثمّ تترك حتّى تحيض ثلاث حيض ، متى حاضتها فقد انقضت عدّتها ، قلت له : فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض ؟ فقال : يتربّص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ، ثمّ قد انقضت عدّتها ، قلت : فإن ماتت أو مات زوجها ؟ قال : أيّهما مات ورث صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهراً « 1 » . ثانيهما : خبر سورة بن كليب قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن رجل طلّق امرأته تطليقةً واحدةً على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنّة ، وهي ممّن تحيض ، فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلّاحيضة واحدة ، ثمّ ارتفعت حيضتها حتّى مضى ثلاثة أشهر أخرى ، ولم تدر ما رفع حيضتها ، فقال : إن كانت شابة مستقيمة الطمث ، فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلّاحيضة ، ثمّ ارتفع طمثها ، فلا تدري ما رفعها ، فإنّها تتربّص تسعة أشهر من يوم طلّقها ، ثمّ تعتدّ بعد ذلك ثلاثة أشهر ، ثمّ تتزوّج إن شاءت « 2 » . وذكر صاحب الجواهر : أنّ الأوّل معرض عنه ، وهما غير شاملين للفرض
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 8 : 119 / 410 ؛ الاستبصار 3 : 322 / 1148 ؛ وسائل الشيعة 22 : 199 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 8 : 119 / 411 ؛ الاستبصار 3 : 322 / 1149 ؛ وسائل الشيعة 22 : 199 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 13 ، الحديث 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 152 | الشيخ فاضل اللنكراني