تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
الزوجة ، فتشملها الآية « 1 » الواردة في عدّة الوفاة ، وكذا آية الإرث « 2 » وغيرها . أمّا الصورة الثانية : وهي ما لو كانت المعتدّة الرجعية حاملًا ، فإنّ عدّتها هي العدّة في الحامل المتوفّى عنها زوجها غير المطلّقة من أبعد الأجلين ومن المدّة المزبورة ؛ لاقتضاء كونها زوجة ذلك ، وقد تقدّم « 3 » البحث في عدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها في غير صورة الطلاق . أمّا الصورة الثالثة : وهي ما لو كانت المعتدّة الرجعية مسترابة بالحمل ، ففي الجواهر : أنّ في الاجتزاء فيها بعدّة الوفاة أي الأربعة أشهر وعشراً ، أو مع المدّة التي يظهر فيها عدم الحمل ، أو وجوب إكمال العدّة المطلّقة بثلاثة أشهر بعد التسعة أو السنة ، أو وجوب أربعة أشهر وعشراً بعدها أوجهاً : أقواها الأوّل ؛ لاندراجها في عنوان الزوجة ، فتشملها الأدلّة العامة الواردة في المتوفّى عنها زوجها ، وبطلان حكم الطلاق بالنسبة إلى ذلك ، قال : ولا ينافيه وصفها بأبعد الأجلين المنزل على الغالب ، فلا يعارض إطلاق غيره من النصوص المتروك فيه الوصف المزبور ، فيكتفي بها حينئذٍ ما لم يظهر الحمل لأصل العدم ، وإلّا اعتدت بأبعد الأجلين من وضعه ، ومن الأربعة أشهر وعشر كالحامل غير المطلّقة « 4 » . وقد احتاط وجوباً بالاعتداد بأبعد الأجلين من عدّة الوفاة . ووظيفة المسترابة ، فإذا مات الزوج بعد الطلاق بشهر مثلًا تعتدّ عدّة الوفاة ، وتتم عدّة المسترابة إلى رفع الريبة وظهور التكليف ، ولو مات بعد سبعة أشهر اعتدّت
هامش
( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 234 . ( 2 ) - النساء ( 4 ) : 7 و 11 - 12 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 146 - 147 . ( 4 ) - جواهر الكلام 32 : 261 .