شرح
الموت عدّة الوفاة ، ويدل عليه الروايات الكثيرة ، مثل :
رواية هشام بن سالم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها ، ثمّ مات قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : تعتدّ أبعد الأجلين عدّة المتوفى عنها زوجها « 1 » .
ومرسلة جميل بن درّاج ، عن أحدهما عليهما السلام : في رجل طلّق امرأته طلاقاً يملك فيه الرجعة ثمّ مات عنها ، قال : تعتدّ بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشراً « 2 » .
ورواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : أيّما امرأة طلّقت ، ثمّ توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ولم تحرم عليه فانّها ترثه ، ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن توفّيت وهي في عدّتها ولم تحرم عليه فإنّه يرثها « 3 » .
ورواية سماعة قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ، ثمّ إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها ؟ قال : تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ولها الميراث « 4 » .
ورواية محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل طلّق امرأته تطليقةً على طهر ، ثمّ توفّي عنها وهي في عدّتها ؟ قال : ترثه ، ثم تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها ، وإن ماتت قبل انقضاء العدّة منه ورثها وورثته « 5 » .
إلى غير ذلك من الروايات الواردة ، مضافاً إلى أنّ المعتدّة الرجعية بحكم
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 121 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 149 / 516 ؛ الاستبصار 3 : 343 / 1224 ؛ وسائل الشيعة 22 : 249 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 36 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الكافي 6 : 120 / 1 ؛ وسائل الشيعة 22 : 250 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 36 ، الحديث 5 .
( 3 ) - الكافي 6 : 121 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 149 / 517 ؛ الاستبصار 3 : 343 / 1225 ؛ وسائل الشيعة 22 : 250 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 36 ، الحديث 3 .
( 4 ) - الفقيه 3 : 353 / 1691 ؛ وسائل الشيعة 22 : 251 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 36 ، الحديث 9 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 8 : 81 / 195 ؛ وسائل الشيعة 26 : 224 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 13 ، الحديث 5 .