تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
قد ذكر في الجملة الثانية قوله تعالى : وَاللَّائِى لَمْ يَحِضنَ وهو مبتد أو خبره محذوف ؛ لأنّ الجملة الأولى قد تمّت قبله ، والظاهر أنّ الخبر المحذوف في هذا الكلام قوله : « كذلك » أي واللائي لم يحضن كذلك ، أي تعتدون ثلاثة أشهر ، والبحث إنّما هو في أنّ قيد إنِ ارْتَبْتُمْ مقصود في هذه الجملة أيضاً أم لا ، فعن الزمخشري « 1 » وصاحب المجمع « 2 » وتبعهما صاحب الجواهر قدس سره « 3 » ذكر القيد في هذه الجملة كالجملة الأولى ، والمنقول عن بعض آخر كالشيخ الطوسي قدس سره « 4 » عدم إضافة هذا القيد في الجملة الثانية ؛ نظراً إلى أنّه لا دليل على إضافة هذا القيد ، بل المقدار اللازم حذف الخبر ، والمراد وجوب الاعتداد ثلاثة أشهر من دون أن يكون الموضوع مقيّداً ، ويؤيّد الأخير أنّه لو كان القيد مراداً في الجملة الأخيرة ؛ لكان اللازم عطف الموضوع الثاني على الموضوع الأوّل مع قيد « إنِ ارْتَبْتُمْ » ثمّ بيان الحكم لا البيان بهذه الكيفيّة ، وبالجملة لا دليل على ثبوت القيد في الجملة الثانية أيضاً . أقول : ولعلّ هذا يؤيّد ما أفاده السيّد قدس سره من أنّ « إنِ ارْتَبْتُمْ » إنّما هو بمعنى إن جهلتم ، كما لا يخفى . وأمّا الثانية : فهو أنّه لو لم يكن قيد « إنِ ارْتَبْتُمْ » مقصوداً في الجملة الثانية وهي « اللّائِى لَمْ يَحِضْنَ » يلزم أن لا يخطر بالبال أنّ المصداق الواضح لها أيّة جماعة من النساء ، إذ لا شبهة بحسب الظاهر في أنّ المراد بهنّ الصغيرة غير البالغة سنّ الحيض عادةً ، لكن لنا دليل على أنّ المراد بها ليس مطلق الصغيرة ، وهي الآية الثانية
هامش
( 1 ) - الكشّاف 4 : 557 . ( 2 ) - مجمع البيان 10 : 39 . ( 3 ) - جواهر الكلام 32 : 235 . ( 4 ) - التبيان 10 : 33 .