شرح
عليه مثل :
صحيحة محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السّلام ) : ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها ، فلمّا كبرت أبت التزويج ؟ فكتب لي : لا تكره على ذلك والأمر أمرها « 1 » .
ورواية داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل يريد أن يزوّج أُخته ، قال : يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوّجها ، فإن قالت : زوّجني فلاناً زوّجها ممّن ترضى « 2 » . مع أنّ عدم الولاية لا يحتاج إلى إقامة الدليل فإنّ المحتاج إليه هو ثبوت الولاية ، نعم هنا بعض الروايات الدالّة على الثبوت ، مثل :
مرسلة الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن الرّضا ( عليه السّلام ) قال : الأخ الأكبر بمنزلة الأب « 3 » .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ قال : هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز « 4 » .
قال صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) في ذيل الرواية الأُولى : لكنّه منزّل على ضرب من التقية أو على إرادة الولاية العرفية ، بمعنى هؤلاء وأشباههم الذين ينبغي لها عدم مخالفتهم إذا لم يضارّوها ، أو غير ذلك ممّا لا ينافي الإجماع عندنا على انحصار
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 394 ح 7 ، التهذيب : 7 / 386 ح 1551 ، الاستبصار : 3 / 239 ح 857 ، الوسائل : 20 / 276 ، أبواب عقد النكاح ب 6 ح 2 .
( 2 ) الفقيه : 3 / 251 ح 1196 ، الوسائل : 20 / 280 ، أبواب عقد النكاح ب 7 ح 1 .
( 3 ) التهذيب : 7 / 393 ح 1575 ، الاستبصار : 3 / 240 ح 860 ، الوسائل : 20 / 283 ، أبواب عقد النكاح ب 8 ح 6 .
( 4 ) التهذيب : 7 / 393 ح 1573 ، الوسائل : 20 / 283 ، أبواب عقد النكاح ب 8 ح 4 .