تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠

[ مسألة 5 : المراد بنفقة نفسه المقدّمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه وليلته وكسوته ]

مسألة 5 : المراد بنفقة نفسه المقدّمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه وليلته وكسوته اللائقة بحاله وكلّ ما اضطرّ إليه من الآلات للطعام والشراب والفراش والغطاء وغيرها ، فإن زاد على ذلك شيء صرفه على زوجته ثمّ على قرابته ( 1 ) .

[ مسألة 6 : لو زاد على نفقته شيء ولم تكن عنده زوجة ]

مسألة 6 : لو زاد على نفقته شيء ولم تكن عنده زوجة ، فإن اضطرّ إلى التزويج بحيث يكون في تركه عسر وحرج شديد أو مظنّة فساد دينيّ فله أن يصرفه في التزويج وإن لم يبق لقريبه شيء ، وإن لم يكن كذلك فالأحوط صرفه في إنفاق القريب ، بل لا يخلو وجوبه من قوّة ( 2 ) .
شرح
وتقديم نفقة الزوجة على الأقارب ، فراجع « 1 » . ( 1 ) قد مرّ أنّ نفقة النفس مقدّمة على نفقة الزوجة وهي على نفقة الأقارب ، فاعلم أنّ المراد بنفقة النفس مقدار قوت يومه وليلته وكسوته اللائقة بحاله ، وكلّ ما اضطرّ إليه من آلات الطعام والشراب والفراش والغطاء وإن كانت باقية مدّة ، وذلك لما يستفاد ممّا ذكرنا في نفقة الزوجة من أنّها يوم فيوم « 2 » من أنّ الملاك هو اليوم ؛ لاحتمال زوال الزوجيّة بعده أو انتفاء الموضوع ، فإن زادت نفقة النفس على يوم صرف الزيادة على الزوجة ، ثمّ على القرابة ، كما تقدّم « 3 » . ( 2 ) من لم يكن له زوجة ولم تكن النفقة منحصرة بنفقة نفسه ، بل له الزيادة
هامش
( 1 ) في ص 602 . ( 2 ) في ص 602 . ( 3 ) في ص 594 .