تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
شرح
ما خلق اللَّه في أرحامهنّ « 2 » . والأمر بالإنفاق على أُولات الأحمال « 3 » مع كون المرجع فيه غالباً إلى ادّعائهنّ « 1 » . وإن كان في هذا التعليل نظر ؛ لأنّ النهي عن الكتمان لا يستلزم قبول قولهنّ مطلقاً ، كما أنّ الأمر بالإنفاق على أُولات الأحمال لا يوجب الإنفاق مع الشكّ في الحمل . وعن الشيخ في المبسوط « 12 » تعليق الوجوب على ظهور الحمل ، وعن ابن إدريس « 13 » تعليق الوجوب على شهادة أربع قوابل « 14 » . وعن المسالك لعلّه أجود ؛ لأنّ وجوب الإنفاق على الزوجة انقطع بالطلاق البائن ، ووجوبه عليها مشروط بالحمل كما هو مقتضى قوله تعالىوَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ« 15 » والأصل عدمه . . وهذا الوصف لا يتحقّق بمجرّد الدعوى « 16 » . وكيف كان فإن تبيّن الحمل فذاك وإلّا استُعيدت النفقة ، نظراً إلى عموم على اليد « 17 » وقاعدة من أتلف والتسليط كان مقيّداً بثبوت الحمل لا مطلقاً . وفي جواز مطالبة المرأة بكفيل لاحتمال ظهور الخلاف وجهان ، وفي المسالك :
هامش
( 2 ) كما في سورة البقرة : 2 / 228 . ( 3 ) سورة الطلاق : 65 / 6 . ( 1 ) جواهر الكلام : 31 / 357 . ( 12 ) المبسوط : 6 / 26 . ( 13 ) كذا في الجواهر ، ولكن لم نعثر عليه في السرائر نعم نسبه الشهيد في المسالك إلى التحرير . ( 14 ) تحرير الأحكام : 2 / 46 . ( 15 ) سورة الطلاق : 65 / 6 . ( 16 ) مسالك الأفهام : 8 / 474 . ( 17 ) السنن الكبرى للبيهقي : 6 / 95 ، كنز العمّال : 10 / 360 ح 29811 وص 636 ح 30338 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 585 | الشيخ فاضل اللنكراني