تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
شرح
ومن جهة اقتضاء سعة دائرة الوجوب لرفع الناس أيديهم عن الفعّاليّة ، والعمل وصرف أموالهم وأوقاتهم وإمكاناتهم في معالجة المرضى المشرفين على التلف لئلا يتلفوا ، وهذا أمرٌ بعيد عن أذهان المتشرّعة حتى العلماء منهم ، حيث إنّهم لا يرون ذلك واجباً ، والتحقيق في محلّه . وكيف كان فأحد الأسباب الثلاثة الخاصّة الزوجيّة ، بمعنى انّه تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرطين : أحدهما : أن تكون دائمة فلا نفقة للمنقطعة ، أمّا الوجوب في مطلق النكاح أو خصوص الدائمة ، فيدلّ عليه الكتاب والروايات المتكثّرة بل المتواترة ، مثل قوله تعالىوَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ« 1 » . وقوله تعالىلِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ« 2 » . وقوله تعالىوَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ« 3 » . وقوله تعالىالرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ« 4 » . وقوله تعالىفَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ« 5 » بعد قولهالطَّلاقُ مَرَّتانِوالروايات « 6 » الواردة في هذا المجال كثيرة ، بل ادّعى صاحب الجواهر أنّها فوق حدّ التواتر « 7 » . وأمّا عدم الوجوب في النكاح المنقطع فلما مرّ البحث عنه في هذا النكاح ،
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 / 233 . ( 2 ) سورة الطلاق : 65 / 7 . ( 3 ) سورة النساء : 4 / 19 . ( 4 ) سورة النساء : 4 / 34 . ( 5 ) سورة البقرة : 2 / 229 . ( 6 ) الوسائل : 21 / 509 513 ، أبواب النفقات ب 1 . ( 7 ) جواهر الكلام : 31 / 302 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 568 | الشيخ فاضل اللنكراني